د محمود حامد عثمان
118
القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين
2 - وما لا يمتنع شرعا مباحا كان أو واجبا أو مندوبا أو مكروها . 3 - وما لا يمتنع عقلا واجبا أو راجحا أو متساوي الطرفين أو مرجوحا . 4 - وما استوى الأمران فيه شرعا كالمباح ، أو عقلا كفعل الصبي . 5 - وما يشك فيه شرعا أو عقلا . والمشكوك إما بمعنى استواء الطرفين ، أو بمعنى عدم الامتناع . والجواز الشرعي من هذه المعاني : هو الإباحة . ويطلق الجائز أيضا على الجائز الذي هو أحد أقسام العقلي ، أعني الممكن ، فالممكن والجائز العقلي في اصطلاح المتكلمين مترادفان ، والممكن الخاص عند المناطقة هو المرادف للجائز العقلي ، وأما الممكن العام فهو عندهم ما لا يمتنع وقوعه ، فيدخل فيه الواجب والجائز العقليان ، ولا يخرج منه إلا المستحيل العقلي ، فعليك بالتمييز بينهما . وقد يستعمل الجواز في موضع الكراهة بلا اشتباه ، في ( المهمات ) : الجواز يشعر بعدم الكراهة ، وفي ( الصغرى ) وغيره : قد يطلق عدم الجواز على الكراهة « 1 » . وقيل : في تعريف الجائز : ما شرع فعله وتركه على السواء وقد يترك هذا القيد ويرادف الجائز : المباح والحلال « 2 » . وقال الباجي « 3 » - رحمه اللّه - : الجائز : يستعمل فيما لا إثم فيه . وحده : ما وافق الشرع ، ويستعمل في العقود التي لا تلزم .
--> ( 1 ) المرجع السابق . ( 2 ) رسالة في الحدود خ / 4 . ( 3 ) الحدود ص 59 ، 60 ، وانظر المسودة ص 516 .